Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 527

Text

قاعدة [٧٢] اشتراط النَّفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة. فأمَّا المعاوضة: فتقع في العقود اللَّازمة، ويملك فيها الطَّعام والكسوة كما يملك غيرهما (١) من الأموال المعاوض بها. فإن وقع التَّفاسخ قبل انقضاء المدة؛ رجع بما عجَّل منها، إلَّا في نفقة الزَّوجة وكسوتها؛ فإنَّ في الرجوع بهما ثلاثة أوجه، ثالثها: يرجع بالنَّفقة دون الكسوة (٢). فمنها: الإجارة، فيجوز استئجار الظِّئر بطعامها وكسوتها على الصَّحيح، ومن الأصحاب من لم يحكِ فيه خلافاً. ومنها: استئجار غير الظِّئر بالطَّعام والكسوة، وفيه روايتان، أصحُّهما: الجواز؛ كالظِّئر. ومنها: البيع، فلو باعه ثوباً بنفقة عبده شهراً؛ صحَّ، ذكره القاضي في «خلافه». ومنها: النِّكاح، تقع الكسوة والنَّفقة فيه عوضاً عن تسليم المنافع،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (أ) و (هـ): غيرها. (٢) في (أ): والكسوة.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٥٢٧ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٥٢٧.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٥٢٧.

Go to a printed page