قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٥٢٦
ورواية ثالثة: بمنع الأكل مطلقاً إلَّا مع الحاجة؛ فيؤكل حينئذ مجاناً بغير عوض (١).
وعلى المذهب المشهور؛ هل يلحق الزَّرع ولبن المواشي بالثِّمار؟ على روايتين، فإنَّ الأكل من الزَّرع (٢) وحلب اللبن من الضَّرع إنَّما يفعل للحاجة لا للشَّهوة.