Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٥٢٥

وإن فَضَلت منه فضلة؛ فهل يجب ردُّها مطلقاً، أو بشرط كثرتها؟ على روايتين.

ومنها: إذا مرَّ بثمر غير محوط ولا عليه ناظر؛ فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، ولا يَحمِل، على الصَّحيح المشهور من المذهب.

ولا فرق بين المتساقط على الأرض وما على الشجر؛ كما دلَّت عليه السُّنَّة (١)؛ وتنزيلاً لتركه بغير حفظ مع العلم بتوقان نفوس المارَّة إليه منزلة (٢) الإذن في الأكل منه؛ لدلالته عليه عرفاً، مع العلم بتسامح غالب النُّفوس في بذل يسير الأطعمة، بخلاف المحفوظ بناظر أو حائط، فإنَّ ذلك بمنزلة المنع منه (٣).

وفي المذهب رواية ثانية: بجواز الأكل من المتساقط دون ما على الشَّجر؛ لأنَّ المسامحة في المتساقط أظهر؛ لتسرُّع (٤) الفساد إليه، ولم يثبتها القاضي.