Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 198

Text

قاعدة [٢٨] إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح. وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان (١) بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه (٢)؛ لم يجب (٣) على الآخر أكثر من النَّصف. ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة. والثَّاني: يجب نصفها. والأوَّل هو المشهور (٤)، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (أ): والضَّمان. (٢) كتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله). (٣) في (ب): تجب. (٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ١٩٨ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ١٩٨.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ١٩٨.

Go to a printed page