Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٩٩

لا أثر له في الضَّمان، وإنَّما الجناية ما زاد عليه؛ فأسند الضَّمان إليها.

ومنها: لو اقتَصَّ من الجاني، ثمَّ جرحه هو أو غيره عدواناً (١)؛ وجب كمال الدِّية.

وفيه وجه آخر: أنَّه يجب نصفها (٢).

ومنها: لو رمى صيداً فأثبته ولم يُوحِه، ثمَّ رماه آخر رمية غير مُوحِيَةٍ ومات من الجرحين؛ وجب ضمان الصَّيد كلِّه مجروحاً بالجرح الأوَّل على الثَّاني (٣) على المشهور من المذهب.

لكن من الأصحاب من يعلِّله: بأنَّ رمي الثَّاني انفرد بالعدوان (٤)؛ فاستقلَّ بالضَّمان.