Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 504

Text

قاعدة [١٣٣] يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، في مسائل: منها: شهادة النِّساء بالولادة يثبت بها النَّسب، ولا يثبت النَّسب بشهادتهنَّ به استقلالاً. ومنها: شهادة النِّساء على إسقاط الجنين بالضَّربة توجب الغرَّة إن سقط ميِّتاً، والدِّية إن سقط حيًّا. ومنها: شهادة امرأة على الرَّضاع تُقبل على المذهب، ويترتَّب على ذلك انفساخ النِّكاح. ومنها: لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثمَّ أكملوا العدَّة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟ على وجهين: أشهرهما: لا يفطرون؛ لئلَّا يؤدِّي إلى الفطر بقول واحد. والثَّاني: بلى، ويثبت الفطر تبعاً للصَّوم. ومن الأصحاب من قال: إن كان غيماً؛ أفطروا، وإلَّا فلا. ومنها: لو أخبر واحد بغروب الشَّمس؛ جاز الفطر، ومن الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الاتِّفاق عليه؛ لأنَّ وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب. وله مأخذ آخر: وهو أنَّ الغروب عليه أمارات تورث ظنًّا بانفرادها،

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٥٠٤ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٥٠٤.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٥٠٤.

Go to a printed page