Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 474

Text

قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون (١) في حالي الجناية والسِّراية. فههنا أربعة أقسام: أحدها: أن يكون مضموناً في الحالين، لكن يتفاوت قدر الضَّمان فيهما (٢)؛ فهل الاعتبار بحال السِّراية أو بحال الجناية؟ على روايتين (٣). والقسم الثَّاني: أن يكون مهدراً في الحالين (٤)؛ فلا ضمان بحال. والثَّالث: أن تكون الجناية مهدرة والسِّراية في حال الضَّمان؛ فتهدر (٥) تبعاً للجناية بالاتِّفاق.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (لو قيل: إذا اختلف حال المجني عليه؛ كان أولى من قوله: "حال المضمون"؛ لأنَّه قسَّم ذلك إلى أقسام منها: أن يكون مهدراً في الحالين، وإذا كان مهدرًا فيهما؛ فليس مضموناً، فلا يكون من أقسام المضمون). (٢) كتب على هامش (ن): (مثل أن يكون حال الجناية عبداً، فيعتق في حال السِّراية، أو ذميًّا فيُسلم). (٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّ الرِّوايتين بحال السِّراية). (٤) كتب على هامش (ن): (مثل كونه حال الجناية حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ مات). (٥) كتب على هامش (ن): (مثل كونه حربيًّا ثمَّ يسلم).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٤٧٤ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٤٧٤.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٤٧٤.

Go to a printed page