قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٣/ ٩٠
قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمَّى الولد عند الإطلاق
؟
هذا ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يدخل في مسمَّاه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
منها: المحرَّمات في النِّكاح؛ كالبنات، وحلائل الأبناء.
ومنها: امتناع القصاص بين الأب وولده (١).
ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده (٢).
ومنها: امتناع قطعه في السَّرقة من مال ولده.
ومنها: ردُّ شهادة الوالد لولده.
ومنها: جرُّ الولاء، فإذا كان ابنُ معتقةِ قومٍ، أبوه وجدُّه رقيقان، فعَتَق جدُّه؛ انتقل الولاء إلى موالي الجدِّ، سواء كان الأب موجوداً أو لم يكن في إحدى الرِّوايات.
وفي الأخرى: إن كان الأب مفقوداً؛ جرَّ الجدُّ الولاء إلى مواليه، وإن كان موجوداً؛ لم يجرُّه بحال.