قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٦٢
قاعدة [٢١] وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام
.
ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (٢): أنَّه جزء.
فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً (٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (٤)، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (٥)، بخلاف الثَّمرة.
ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان: