قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٦٣
أحدهما: أنَّه بمنزلتها (١) (٢).
والثَّاني (٣): أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.
ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة (٤) كالصَّحيحة؟
فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.
وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب (٥) في الكتابة الفاسدة (٦).