Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٦٣

أحدهما: أنَّه بمنزلتها (١) (٢).

والثَّاني (٣): أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.

ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة (٤) كالصَّحيحة؟

فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.

وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب (٥) في الكتابة الفاسدة (٦).