Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 106

Text

قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزِّيادة المتصلة دون المنفصلة، أو بانتقال استحقاق؛ فإن كان فيه طلع مؤبَّر؛ لم يتبعه في الانتقال، وإن (١) كان غير مؤبَّر؛ تبعه. كذا قال القاضي في كتاب التَّفليس من «المجرَّد»، قال: وسواء كان الانتقال بعوض اختياريٍّ؛ كالبيع والصُّلح والنِّكاح والخلع، أو بعوض قهريٍّ؛ كالأخذ بالشُّفعة ورجوع البائع في عين ماله بالفلس، وبيع الرَّهن بعد أن أطلع بغير اختيار الرَّاهن، والرجوع في الهبة بشرط الثَّواب، أو كان الانتقال بغير عوض، سواء كان اختياريًّا؛ كالهبة والصَّدقة، أو غير اختياريٍّ؛ كالرُّجوع في الهبة للأب. وهو ظاهر كلامه في بيع الأصول والثِّمار أيضاً؛ لأنَّه جعل الكلَّ كالبيع سواء، وصرَّح بذلك صاحب «الكافي» في العقود والفسوخ. وأمَّا ابن عقيل؛ فإنَّه أطلق في الفسخ للإفلاس والرُّجوع في الهبة أنَّ الطَّلع يتبع الأصل (٢)، ولم يفصِّل؛ وعلَّل: بأنَّ الفسخ رفع للعقد من أصله.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (أ): فإن. (٢) في (ب): أنْ يتبع الطلع الأصل.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ١٠٦ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ١٠٦.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ١٠٦.

Go to a printed page