قواعد ابن رجب - ط ركائز
العين بما يزيل الاسم؛ لأنَّ الأوَّل استحال.
وكذا ذكر ابن عقيل في موضع آخر.
وفي «المجرد»: لو حلف لا يأكل بيضة؛ فصارت فرُّوجاً، أو حبًّا فصار سنبلاً: أنَّه لا يحنث بأكله؛ لزوال الاسم.
وهذا إنَّما يتوجَّه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتَّعيين، فأمَّا على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في «خلافه»، وأشار (١) إليه ابن عقيل في «الفصول»؛ كما (٢) لو حلف لا يأكل هذا التَّمر فصار دبساً.
وقد يفرق (٣): ببقاء حلاوة التَّمر ولونه، بخلاف الأول (٤).
ولو اشترى بيضة فوجد فيها فرُّوجاً؛ فالبيع باطل، نصَّ عليه في رواية ابن منصور (٥)، وهو يشهد للقول بأنَّ البيض والفرُّوج عينان متغايرتان؛ فيكون كما إذا تبايعا دابَّة يظنُّان أنَّها حمارٌ، فإذا هي فرس.
والقصيل إذا صار سنبلاً؛ فهو زيادة متَّصلة، وإذا اشتدَّ الحبُّ؛ فليس بعده زيادة لا متصلة ولا منفصلة، ذكره القاضي.