Printed page ١/ ٢٠٨
قاعدة [٣٠] إذا أخرج (١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب
، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.
فمن ذلك: إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين (٢).
ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال (٣)؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين (٤).
ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعاً، ثمَّ نُتِجت (٥) عشرةً