Printed page ٢/ ٢٨٠
قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان (١) ولا ضرر في بذله
؛ لتيسُّره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها (٢)؛ يجب بذله مجَّاناً بغير عوض (٣).
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الهرُّ لا يجوز بيعه على أصحِّ الرِّوايتين (٤)، وفي (٥) «صحيح مسلم» النَّهي عنه (٦)، ومأخذ المنع ما ذكرنا.
ومنها: الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى