Printed page ١/ ١٧٣
قاعدة [٢٣] من حَرُمَ عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكليَّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه
؟
هذا نوعان:
أحدهما: أن يكون المطلوب منه إذناً مجرَّداً (١)، ويندرج تحته صور:
منها: وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضرَّ به، وقد نصَّ أحمد على عدم اعتبار إذنه في ذلك (٢).
وفي «التَّلخيص»: أنَّه يجبر عليه إن أباه.
ومنها: حج الزَّوجة الفرض، ونص أحمد في رواية صالح: على أنَّها لا تحج إلَّا بإذنه، وأنَّه ليس له منعها (٣).