Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٧٣

قاعدة [٢٣] من حَرُمَ عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكليَّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه

؟

هذا نوعان:

أحدهما: أن يكون المطلوب منه إذناً مجرَّداً (١)، ويندرج تحته صور:

منها: وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضرَّ به، وقد نصَّ أحمد على عدم اعتبار إذنه في ذلك (٢).

وفي «التَّلخيص»: أنَّه يجبر عليه إن أباه.

ومنها: حج الزَّوجة الفرض، ونص أحمد في رواية صالح: على أنَّها لا تحج إلَّا بإذنه، وأنَّه ليس له منعها (٣).