Printed page ١/ ٧٤
قاعدة [٥] من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال
؛ بحيث لو فعل المعجَّل في (١) وقت الوجوب؛ لم يجزئه؛ فهل يجزئه (٢) أم لا؟
هذا على قسمين:
أحدهما (٣): أن يتبيَّن الخلل في نفس العبادة؛ بأن يظهرَ وقت الوجوب أنَّ الواجب غير المعجَّل، ولذلك صور:
منها: إذا كفَّر بالصَّوم قبل الحنث، ثمَّ حنث وهو موسر؛ قال صاحب «المغني»: لا يجزئه؛ لأنَّا تبيَّنا أنَّ الواجب غير ما أتى به (٤).