Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٢٤٧

قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يدٍ قابضة بحقٍّ بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه

؛ فهو أمانة عند الثَّاني إن كان الأوَّل أميناً، وإلَّا فلا.

وإن لم يكن إقباضه جائزاً؛ فالضَّمان عليهما.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: ألا يضمَن غيرُ الأوَّل.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: مودَع المودَع، فإن كان حيث يجوز الإيداع؛ فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان حيث لا يجوز؛ فالضَّمان على الأوَّل، وفي الثَّاني وجهان سبق ذكرهما.

ومنها: المستأجر من المستأجر، فإن كان حيث يجوز الإيجار؛ بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع؛ فلا ضمان، وإلَّا ثبت الضَّمان عليهما، وقراره في العين على الأوَّل.

ويتخرَّج وجه آخر: أن لا ضمان على الثَّاني بحال من المودَع.

ومنها: مضارَب المضارَب - حيث يجوز -؛ فهو أمين.

وهل الثَّاني مضارَب للمالك والأوَّل وكيل في العقد لا شيء له من الرِّبح، أو هو مضارَب للأوَّل فالرِّبح بينهما؟ على وجهين:

جزم القاضي في «المجرَّد» بالأوَّل.