Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 405

Text

قاعدة [١١٧] كلُّ عقد معلَّقٍ يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر؛ فهل يغلب عليه جانب التَّعليق، أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان؛ إلَّا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعاً (١)؛ فيلغى. ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: الوصيَّة لمن هو في الظَّاهر وارث؛ فيصير عند الموت غير وارث، أو بالعكس، والمذهب: أنَّ الاعتبار بحال الموت، ولم يحك الأكثرون فيه خلافاً؛ فإنَّ الوصيَّة للوارث لا يمكن أن تلزم، والوصيَّة للأجنبيِّ بالثُّلث فما دون لا يمكن أن تقف على الإجازة (٢). ومنهم من حكى خلافاً ضعيفاً في الاعتبار بحال الوصيَّة، كما حكى أبو بكر وأبو الخطَّاب رواية: أنَّ الوصيَّة في حال الصِّحَّة من رأس المال.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (كما إذا كانت الصِّفة المعلَّق عليها: عتق عبده في حال صحَّته، إذا وجدت في مرضه من فعل السَّيِّد). (٢) كتب على هامش (ن): (أي: ما دام الوارث وارثاً، والأجنبيُّ أجنبيًّا، وقوله: «فإنَّ الوصيَّة … » إلى آخره؛ بيان لاختلاف الوصيَّة باختلاف حال الموصى له من كونه وارثاً وأجنبيًّا).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٤٠٥ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٤٠٥.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٤٠٥.

Go to a printed page