قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٠٧
قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
.
كلُّ عقد يجب الضمان في صحيحه؛ يجب الضَّمان في فاسده.
وكلُّ عقد لا يجب الضَّمان في صحيحه؛ لا يجب في فاسده.
ونعني بذلك:
أنَّ العقد الصَّحيح إذا كان موجباً للضَّمان؛ فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصَّحيح موجباً للضَّمان؛ فالفاسد كذلك (١).
فالبيع والإجارة والنِّكاح موجبة للضَّمان مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
والأمانات؛ كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة، وعقود التَّبرُّعات كالهبة؛ لا يجب الضَّمان فيها مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
وكذلك الصَّدقة.