Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٠٤

قال القاضي: ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة.

وخالفه ابن عقيل في الآدميات؛ لأنَّ الحمل فيهنَّ نقص من جهة وزيادة من جهة، بخلاف البهائم؛ فإنَّه فيها زيادة محضة.

قال (١) القاضي في التفليس (٢): ينبني على أنَّ الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا: له حكم؛ فهو زيادة منفصلة، وإلَّا فهو زيادة متَّصلة؛ كالسِّمَن.

وفي «التَّلخيص»: الأظهر أنَّه يتبع في الرُّجوع (٣)؛ كما يتبع في البيع والحبِّ إذا صار زرعاً، والبيضة إذا صارت فَرُّوجاً (٤).

فأكثر الأصحاب على أنَّها داخلة في النَّماء المتَّصل، كذلك قال القاضي وابن عقيل في الفلس والغصب.

وذكر صاحب «المغني» وجهاً آخر، وصحَّحه: أنَّه من باب تغيُّر