قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٩٧
غيره؟ يحتمل وجهين.
ومنه: لو دفع صائلاً عليه بالقتل؛ لم يضمنه.
ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي.
وفي «الفتاوى الرَّحبِيَّات» (١) عن ابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ: لا ضمان عليه أيضاً.
ومنه: لو أكره على الحلف بيمينٍ لحقِّ نفسه، فحلف دفعاً للظُّلم عنه؛ لم تنعقد يمينه.
ولو أُكره على الحلف لدفع الظُّلم عن غيره فحلف؛ انعقدت يمينه، ذكره القاضي في «شرح المذهب».
وفي «الفتاوى الرَّحبيَّات» عن أبي الخطاب: لا تنعقد أيضاً، وهو الأظهر (٢).