قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٥٠٦
ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه بالتمليك، بل يكفِّر به بإذن السيد وإن لم يملكه، وإلَّا فلو ملك نفسه؛ لانعتقت عليه قهراً، ولم يجزئه عن الكفارة (١).
ومنها: هل يكون الرجل (٢) مصرفاً لكفَّارة نفسه? في المسألة روايتان.
ثمَّ من الأصحاب من يحكيهما في غير كفارة الجماع في رمضان؛ لورود النَّصِّ فيها.
ومنهم من حكاها (٣) في الجميع، وجعل ذلك خصوصاً للأعرابيِّ أو إسقاطاً للكفَّارة عنه؛ لعجزه، وكونها لا تفضل عنه.
واختلفوا في محلِّ الخلاف؛ فقيل: هو إذا كفَّر الغير عنه بإذنه؛ هل يجوز له أن يصرفها إليه أم لا? بناء على أن التكفير من الغير لا يستلزم