Printed page ١/ ٦٢
ومن غيره ينجس (١)؛ لأنَّه كانت فيه حياة ثمَّ فارقته حال اتصاله (٢)، فمنعه الاتِّصال من التَّنجيس، فإذا انفصل زال المانع، فنجس.
ومنها: غَسْلُه في الجنابة والحدث.
فأمَّا الجنابة: ففي وجوب غسله وجهان، والَّذي رجحه صاحب «المغني»، وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقيِّ (٣): عدم الوجوب (٤)؛ للقاعدة.
ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبُّداً (٥).
نعم؛ إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله (٦)؛ وجب؛ لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته.
وأمَّا في الحدث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على