مثلها؛ لأنَّه فوت الإراقة والتَّفرقة بعد لزومهما؛ فلزمه ضمانها (١)، كما لو أتلف شيئين.
قال: ويشترى بالقيمة هدياً، ويحتمل: أن يتصدَّق به. (٢)
ويلتحق بهذا: ما إذا أكل المضحِّي أو المهدي ممَّا مُنع من أكله؛ فإنَّه يضمنه بمثله لحماً، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (٣)؛ لأنَّه تلزمه الإراقة والتَّفرقة، وقد أتى بأحدهما (٤) وبقي الآخر (٥)؛ فلزمه ضمانه.
ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته؛ لأنَّه لا يلزمه الإراقة (٦)، فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.