Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٩٣

صوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.

وفي «التَّلخيص»: لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.

قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل (١) يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملاً؟ يحتمل وجهين (٢).