قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٩٣
صوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.
وفي «التَّلخيص»: لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.
قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل (١) يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملاً؟ يحتمل وجهين (٢).