Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٧١

ومنها: إذا عَلِقَت الرَّجعيَّة في مدَّة العدَّة بولد؛ فهل يلحق بمطلِّقها أم لا؟ على روايتين.

ومنها: أنَّ المعتدَّة من أجنبيٍّ من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته (١) في مدَّة الرَّجعة، أم لا تعود حتَّى تنقضي عدَّتها؟ على وجهين.

ومنها: لو مات زوج الرَّجعيَّة؛ فهل تنتقل إلى عدَّة الوفاة، أو تعتدُّ بأطولهما؟ على روايتين.

ومنها: أنَّ الرَّجعيَّة يجب عليها لزوم منزلها لحقِّ الله ﷿؛ كالمتوفَّى عنها، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود (٢)، وذكره القاضي في «خلافه» وصاحب «المحرَّر».

وقيل: هي كالزَّوجة، يجوز لها الخروج والتَّحوُّل بإذن الزَّوج مطلقاً (٣).