Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢٧٣

النِّصف (١) بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر (٢)، ذكره السَّامريُّ في «فروقه».

ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.