قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٣/ ٢٧٣
النِّصف (١) بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر (٢)، ذكره السَّامريُّ في «فروقه».
ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.
النِّصف (١) بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر (٢)، ذكره السَّامريُّ في «فروقه».
ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.