Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الطلاق فصل في الكنايات

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٦١

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى الطَّلاقَ، فَالمَشْهُورُ أَنَّه ظِهَارٌ، وَلَيْسَ بِطَلاقٍ.

وَعَنْهُ: أَنَّه يَمِينٌ.

وَعَنْهُ: أَنَّه كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ، اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيل.

وَإذَا قَالَ: الطَّلاقُ لازِمٌ لِي، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ، ففيه روايتان: إِحْدَاهُما: هُوَ صَرِيحٌ في الثلاثِ، والثَّانيةُ: هو صريحٌ في الواحدة، كِنايةٌ في الثَّلاثِ.

(١ وعنهُ فِيْمَنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ طَلاقاً (١)، فَهُوَ وَاحِدَةٌ.

وَعَنْهُ فِيمَنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ: أَنَّه ظِهَارٌ، وَلَيْسَ بِطَلاقٍ.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ أَوِ الظَّهَارَ أَوِ الْيَمِينَ، وَقَعَ مَا نَوَاهُ.

وإنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً، فَهُوَ يَمِينٌ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: ظِهَارٌ.

فَإِنْ قَالَ: أَنا مِنْكَ بَائِنٌ (٢)، أَوْ أَنا مِنْكِ حَرَامٌ، فَهَلْ يَقَعُ بِهِ مَعَ النِّيَّة طَلاقٌ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.