Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الطلاق فصل في الكنايات

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٦٢

وَكَذلِكَ إذَا قَالَ: أَنا مِنْكِ طَالِقٌ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ، وَنَوَتْ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ.

وَإذَا قَالَ: قَدْ حَلَفْتُ بِطَلاقِ زَوْجَتِي (١)، لَزِمَهُ إقْرَارُهُ في الْحُكْمِ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِيمَا بَيْنَه وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى.

* * *