Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في القسم

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٤٧

فَصْلٌ في الْقَسْمِ

يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ يَوْمًا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَالأَمَةِ مِنْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ، وَعَلَيهِ وَطْؤُهُنَّ في كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل، فَطَلَبْنَ (١) الْفُرْقَةَ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وَإذَا سَافَرَ عَنْ زَوْجَتِهِ أَكثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الْقُدُومَ، فَلَمْ يَقْدَمْ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ.

وَعَنْهُ مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَيَكُونُ قَسْمُ الِابْتِدَاء غَيْرَ وَاجِبٍ.

* * *