قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٥٩
الشَّجر؛ فهل يردُّه معه؟ على روايتين معروفتين (١).
ومنها: لو قارض المريض في مرض الموت، وسمَّى للعامل أكثر من تسمية مثله؛ صحَّ ولم يحتسب من الثُّلث (٢).
ولو ساقى وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل؟ فوجهان؛ أشهرهما: أنَّه يعتبر (٣) من الثُّلث؛ لحدوث الثَّمر من عين ملكه.
ومنها: لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الرِّبح؛ لم يستحقَّ المضارب شيئاً، ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثَّمرة؛ استحقَّ العامل أجرة المثل؛ لأنَّ الرِّبح لا يتولَّد من المال بنفسه، وإنَّما يتولَّد من العمل (٤)، ولم يحصل بعمله ربح، والثَّمر يتولَّد (٥) من عين الشَّجر، وقد عمل على الشَّجر عملاً مؤثراً في الثَّمر؛ فكان لعمله تأثير في حصول الثَّمر وظهوره بعد الفسخ.