Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز [١٤] نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٣٤١

[١٤] نفقة الحامل (١)؛ هل هي واجبة لها أو لحملها

؟

في المسألة روايتان مشهورتان، أصحُّهما: أنَّها للحمل، وهي اختيار الخرقيِّ وأبي بكر.

وينبني عليهما فوائد:

منها: إذا كان أحد الزَّوجين رقيقاً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت لها (٢) على الزَّوج؛ لأنَّ نفقة زوجة العبد عليه (٣) في كسبه أو تتعلَّق برقبته، حكاه (٤) ابن المنذر إجماعاً.

وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيِّده، فتجب ههنا على السَّيِّد.

وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه؛ لأنَّه إن كان هو الرَّقيقَ؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرَّقيقةَ؛ فالولد مملوك لسيِّد الأمة؛ فنفقته على مالكه.

ومنها: إذا كان الزَّوج معسراً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت عليه.