Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢٧

وصرَّح السَّامريُّ في «فروقه» بجواز الصُّلح (١) بأكثر من الدِّية وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ وعلَّل: بأنَّ القود ثابت (٢)، فالمأخوذ عوض عنه، وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير؛ كسائر المعاوضات الجائزة.

وأمَّا القود؛ فقد يقال: إنَّما يسقط بعد صحَّة الصُّلح وثبوته (٣)، وأمَّا مجرد المفاوضة (٤) في عقد الصُّلح؛ فلا يوجب سقوطه (٥)؛ فإنَّه إنَّما