قواعد ابن رجب - ط ركائز
يسقط (١) بعوض، فلا يسقط بدون ثبوت العوض له (٢).
ومنها: لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشُّفعة أم لا؟
إن قلنا: الواجب القود عيناً؛ فالشِّقص مأخوذ بعوض غير ماليٍّ؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافاً لابن حامد.
وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض ماليٍّ؛ إذ هو عوض عن الدِّية لتعيُّنها باختيار الصُّلح، صرَّح به صاحبا (٣) «المغني» و «التَّلخيص»، وكذلك ذكر السَّامريُّ في «المستوعب»، وهو خلاف ما قرَّره في «الفروق».
ويتوجَّه على قول من قال: الصُّلح عن القود، أن يُطرَد فيه الوجهان الأوَّلان، وهو وفق إطلاق الأكثرين.
ومنها: لو قتل عبدُه (٤) عبداً من مال التِّجارة عمداً، فصالح المالك