Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢٦

وإن قلنا: أحد شيئين؛ فهل يكون الصُّلح عنها (١) صلحاً عن القود أو المال (٢)؟ على وجهين، يتفرَّع عليها (٣) مسائل:

منها: هل يصحُّ الصُّلح على أكثر من الدِّية من جنسها أم لا؟

قال أبو الخطَّاب في «الانتصار»: لا يصحُّ؛ لأنَّ الدِّية تجب (٤) بالعفو والمصالحة (٥)؛ فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس.

وكذلك قال صاحب «التَّلخيص»: يصحُّ على غير جنس الدِّية، ولا يصحُّ على جنسها إلَّا بعد تعيين الجنس من إبل أو بقر أو غنم؛ حذاراً من ربا النَّسيئة وربا الفضل.

وأطلق الأكثرون جواز الصُّلح بأكثر من الدِّية من غير تفصيل، قال في «المغني»: (لا أعلم فيه خلافاً) (٦).