عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٩٢
فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّهْي
رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: "ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ (١)، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" (٢)، فَهذِهِ الأَوْقَاتُ لا يَجُوزُ التَّنَفُّلُ فِيها (٣).
وَهَلْ يَجُوزُ الصَّلاةُ فِيها عَلَى الْجِنَازَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَهَلْ يَجُوزُ فِعْلُ النَّافِلَةِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ؛ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَصَلاةِ الْكُسُوفِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.