Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في شرائط الصلاة

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٨٢

فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصَّلاةِ

مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا، وَهِىَ سِتَّةٌ: الطَّهَارَةُ، وَالسِّتَارَةُ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْمَوْضِعُ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَالنِّيَّةُ: مَنْ تَرَكَ مِنْهَا سَبَباً لِغَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ.

وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ: الْقِيَامُ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالرُّكُوعُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالسُّجُودُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالسَّلامُ، وَتَرْتِيبُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَوَاجِبَاتُهَا تِسْعَةٌ: التكبِيرُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَالتَّسبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودُ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَوْلُ: سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِلإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَقَوْلُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لِلْكُلِّ، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لي، مَرَّةً، وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (١)، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ -مِن رِوَايَتِهِ-.