عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٦٧٧
وَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهودِ بِالْوُقُوفِ عَنِ الشَّهَادَةِ في الْحُدودِ الْخَالِصَةِ للهِ (١)؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَلَوْ شَهِدَ بِدَيْنٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي بِنِصْفِهِ، لَمْ يَجُزْ.
وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: يَجُوزُ.
* * *