Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤١٢

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَيَجُوزُ في عِدَّةِ الوَفَاةِ.

وَهَلْ يَجُوزُ في عِدَّةِ الْبَائِنِ؟ عَلى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا حَصَلَتِ الإجَابَةُ، حَرُمَ عَلى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ ﷺ: "الْمُؤْمِنُ أخُو الْمُؤمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلى خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَذَرَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَإنْ حَصَلَ الرَّدُّ، فَلِغَيْرِهِ خِطْبَتُهَا، فَإنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ أجَابَتْ أمْ لا؟ فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

وَالتَّعْوِيلُ في الرَّدِّ وَالإجَابَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً، وَعَلى الْوَليِّ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً.

وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاح يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْمَسَاءُ أَوْلَى.