عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٢٦٠
فَصْلٌ في رِبَا النَّسِيئَةِ
وَكُلُّ شَيْئَيْنِ عِلَّةُ (١) رِبَا الْفَضْلِ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا ثَمَناً، يَحْرُمُ النَّسَاءُ فيهِمَا.
وَمَتَى حَصَلَ التَّفَرّقُ في بَيْعِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضَ، بَطَلَ الْعَقْدُ.
فَإِنِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِمَا؛ كَالْمَكِيلِ بِالْمَوْزُونِ، جَازَ التَّفَرُّقُ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَهَلْ يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِيهِمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَمَا لا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ لا يَحْرُمُ فِيهِ النَّسَاءُ.
وَعَنْهُ: يَحْرُمُ إذَا كَانَ الْجِنْسُ وَاحِداً.
وَعَنْهُ: يَحْرُمُ عَلَى الإِطْلاقِ.
* * *