عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٢١٣
فَصْلٌ في الأُضْحِيَةِ
وَالأُضْحِيَةُ وَالْهَدْيُ سَوَاءٌ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ؛ وَسَائِرِ الأَحْكَامِ، فَإِنْ فَاتَ وَقْتُ الذَّبْحِ، ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً، وَهُوَ مُخَيَّرٌ في التَّطَوُّعِ.
وَالْعَقِيقَةُ كَالأُضْحِيَةِ، إِلَّا أَنَّهَا تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ.
يُحْلَقُ رَأْسُ الصَّبِيِّ، وُيسَمَّى، فَإِنْ فَاتَ، فَفِي الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ، فَفِي الْوَاحِدِ وَالْعِشْرِينَ (١).
وَنَصَّ أَحْمَدُ ﵀ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيع جُلُودِها وَجِلالِها وَسَوَاقِطِها، أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهِ، بِخِلافِ مَا قَالَ فِي الأُضْحِيَةِ، وَفِي المَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ.
وَلا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ، وَلا الْعَتِيرَةُ.
* * *