Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في الفوات

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٢١٠

إِذْنِهِ، أَوْ أَحْرَمَتْ فِي حَجِّ النَّفْلِ بِإِذْنِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهَا.

وَكَذلِكَ الْعَبْدُ إذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

فَإِنْ أَحْرَمَا فِي النَّفْلِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ.

وَهَلْ يَتَعَيَّنُ الْمَحْرَمُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.