Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم فصل في جزاء الصيد

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ١٩١

فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية [المائدة: ٩٥].

وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا قَضَتِ الصَّحَابَةُ فِيهِ، فَيَجِبُ فِيهِ مَا قَضَتْ؛ كَالنَّعَامَةِ فِيهَا بَدَنَةٌ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَالإِيَّلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ بَقَرَةٌ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ، وَفِي الْغَزَالِ وَالثَّعْلَبِ عَنْزٌ، وَفِي الْوَبْرِ وَالضَّبِّ جَدْيٌ، وَالْحَمَامِ وَكُلِّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ شَاةٌ، وَالأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَفِي الضَّبُعِ جَدْيٌ (١)، وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ، وَفِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ، وَفِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ، وَفِي الأُنْثَى أُنْثَى، وَفِي الصَّحِيحِ صَحِيحٌ، وَفِي الْمَعِيبِ مَعِيبٌ، وَفِي الْحَامِلِ حَامِلٌ، فَإِنْ فُدِيَ الذَّكَرُ بِالأُنْثَى، جَازَ، وَإِنْ فُدِيَتِ الأُنْثَى بِالذَّكَرِ (٢)، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.