قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٣٣
ومنها: لو حلف لا مال له، وله مال غير زكويٍّ؛ فقال الأصحاب: يحنث، وأخذوه من المسألة الَّتي قبلها.
قال ابن الزاغونيِّ في «الإقناع»: وظاهر كلام أحمد أنَّه لا يحنث؛ لأنَّه قال في رواية الحربيِّ: نحن لا نعدُّ الدَّار، والثِّياب، والخادم؛ مالاً.