قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٣٢
من جميع ما يملك؟ فقال: ذلك على قدر ما نوى، وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند النَّاس تختلف (١)، الأعراب يسمُّون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمِّي الصَّامت، وغيرهم الأرضين، فلو أنَّ أعرابيًّا قال: مالي صدقة، أليس كنَّا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ (٢)
قال القاضي في «خلافه»: فظاهر هذا أنَّه يرجع إلى نيته في ذلك، فإن أطلق؛ يرجع إلى عرف الإطلاق عند النَّاذر.
وقال أحمد أيضاً في رواية صالح: إذا قال: جاريتي حرَّة إن لم أصنع كذا وكذا؛ قال ابن عمر وابن عبَّاس: «تعتق» (٣)، وإذا قال: مالي في المساكين؛ لم يدخل فيه جاريته. (٤)
قال القاضي: وظاهر هذا أنَّ الأمة لا تدخل في عموم المال، قال: والمذهب التَّعميم.
والعجب أنَّه (٥) لم يَحكِ بالتَّعميم عن أحمد نصًّا صريحاً ولا ظاهراً.