قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢٩٣
ويلتحق بهذه القاعدة:
قاعدة (١) من تعجَّل حقَّه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرَّم؛ عوقب بحرمانه
.
ويدخل فيها من مسائل:
الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.
ومنها: الغالُّ من الغنيمة يُحرَم سهمَه منها على إحدى الرِّوايتين.
ومنها: من تزوَّج امرأة في عدَّتها؛ حرُمت عليه على التَّأبيد على رواية.
ومنها: من تزوَّجت بعبدها؛ فإنَّه يحرم عليها على التَّأبيد؛ كما روي عن عمر ﵁، نصَّ عليه أحمد في رواية عبد الله (٢).
ذكره الخلَّال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثنَّى الكنديِّ عنه، والخضر هذا مجهول، ينفرد عن عبد الله برواية المناكير الَّتي لا يتابع عليها (٣).