Printed page ٢/ ١٧٤
الدِّيون بالتَّركة، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين (١)، وهو حسن.
ومنها: منع التَّصرُّف، والمذهب: أن لا منع، كما سبق (٢).
ومنها - أعني: صور تعلُّق الحقوق بالأموال -: تعلُّق حقِّ غرماء المفلس بماله بعد الحجر، وهو تعلُّق استحقاق الاستيفاء منه.
ومنها: تعلُّق ديون الغرماء بمال المأذون له، وقد ذكر القاضي في «المجرَّد»: أنَّ هذا التَّعلُّق هل يصحِّح شراء السَّيِّد (٣) منه كمال المكاتب