Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 118

Text

لهم حاصل من قريتهم الموقوفة عليهم، فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي - وهو مغلُّ سنة خمس وأربعين مثلًا-؛ فهل يصرف إليهم النَّاظر بحساب سنة خمس الهلاليَّة، أو بحساب سنة المغلِّ، مع أنَّه قد نزل بعد هؤلاء المتقدِّمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغلِّ، فإنْ أخذ أولئك على حساب السَّنة الهلاليَّة؛ لم يبق للمتأخرين إلَّا شيء يسير؟ فأجاب: بأنَّه لا يحتسب إلَّا بسنة المغلِّ دون الهلاليَّة، ووافقه جماعة من الشَّافعيَّة والحنفية على ذلك (١).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) من قوله: (وأفتى الشيخ شمس الدين … ) إلى هنا سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و). وقد ذكر ابن رجب هذه الفتوى في ذيل الطبقات ٤/ ١٨٥، وذكر أن الذين وافقوه هم: أبو شامة، وابن رزين الشافعي، وسليمان الحنفي.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ١١٨ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ١١٨.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ١١٨.

Go to a printed page