قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ١١٧
كان استحقاقه بصفة محضة؛ مثل كونه ولداً أو فقيراً أو نحوه (١).
أمَّا إذا كان استحقاق الوقف عوضاً عن عمل، وكان المغلُّ كالأجرة ينبسط على جميع السَّنة؛ كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة، أو كان استغلال الأرض لجهة الوقف من ماله؛ فإنَّه يستَحِقُّ كلُّ من اتَّصف بصفة الاستحقاق في ذلك العام منه، حتَّى من مات في أثنائه (٢) استَحَقَّ بقسطه، وإن لم يكن الزَّرع قد وُجد، حتَّى لو تأخر إدراك ذلك العام إلى أثناء العام الذي بعده؛ لم يستحِقَّ منه من تجدَّد استحقاقه في عام الإدراك، واستحَقَّ منه من مات (٣) في العام الَّذي قبله، وبنحو ذلك أفتى الشَّيخ تقي الدين ﵀ (٤).
وأفتى الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر (٥): بأنَّ الاعتبار في ذلك بسنة المغلِّ دون السَّنة الهلالية، في جماعة مقدّرين (٦) في قرية حصل