Printed page ١/ ٦٧
ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بَدَنة؛ فهل كلُّها واجبة أو سُبُعها؟ على وجهين (١).
ومنها: إذا أدَّى عن خمس من الإبل بعيراً، وقلنا: يجزئه؛ فهل الواجب كلُّه أو خُمُسه؟ حكى القاضي أبو يعلى الصَّغير (٢) فيه وجهين (٣):
فعلى القول بأنَّ خُمُسه واجب: يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً.
وعلى الآخر: لا يجزئ عن عشرين إلَّا أربعة أبعرة.
ومنها: إذا مسح رأسه كلَّه دفعةً واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر النَّاصية؛ فهل الكلُّ فرض، أو قدر النَّاصية منه؟